الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
183562 مشاهدة
الحالات التي يضمن فيها البائع

وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب.


إذا منعه البائع بأن أمسك البائع المفاتيح، قال: لا تدخلها. فقدر مثلا أنها احترقت يضمنها البائع كضمان غصب. أو حال بينه، وبين الناقة. قال: لا تأخذها فماتت. ضمنها البائع ضمان غصب. يعتبر كأنه غاصب. نعم.

والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع.


يقول: إذا باع ثمرا على شجر. بعتك ثمرات هذه النخلة. تلفت من ضمان البائع لأنها ما تدخل في ملك التخلية حتى تصرم. هذا هو القول المشهور. فتسمى هذه المسألة وضع الجوائح. هو فيها خلاف يعني فيها قول ثان لكثير من الأئمة: أن البائع إذا خلى بينك وبينها.بعتك ثمرة هذه النخلة أو خمس من النخلات وقد بدا صلاحه ثم خلى بينك وبينه، ثم قدر أنه نزل عليها برد أو أكلها جراد من تذهب عليه؟ . الراجح في مذهب أحمد أنها على البائع. وأما الجمهور فإنها على المشتري. مسألة خلافية.
وكذلك المبيع برؤية متقدمة أو بصفة إذا تلف فإنه من ضمان البائع ؛ لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا برؤيته بعد البيع. وقد يكون متغيرا فلا يزال من ضمان البائع حتى يسلمه للمشتري، ويفحصه، وينظر فيه. نعم.